رومنسية
مرحبا بكم في هذا المنتدى والصرح الذي

نعتبره حصادنا وحصاد إبداعاتنا

وإن شاء الله نشوف منكم الشهد الصافي المبدع

الذي يزهي صفحات هذا المنتدى



وتقبلوا خالص الشكر والتقدير


رومنسية
مرحبا بكم في هذا المنتدى والصرح الذي

نعتبره حصادنا وحصاد إبداعاتنا

وإن شاء الله نشوف منكم الشهد الصافي المبدع

الذي يزهي صفحات هذا المنتدى



وتقبلوا خالص الشكر والتقدير


رومنسية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


رومنسية بلا حدود
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
صاحبة المنتدى
صاحبة المنتدى
Admin


عدد المساهمات : 730
تاريخ التسجيل : 13/03/2011

قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل : Empty
مُساهمةموضوع: قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :   قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل : I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 15, 2011 3:06 am

ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية :



المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .



المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :



الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .



الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد .



الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .



المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .



المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .



المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .



* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .



تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .



المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .



المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .



ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها .



والله الموفق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://romansia.forumegypt.net
 
قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الإعلان الدستوري.. غدا الأربعاء
» المجلس العسكرى للقوات المسلحة: لن يحكم مصر "خومينى آخر"
» عضو "الأعلى للقوات المسلحة" يتفقد لجان الاستفتاء بالبحيرة
» المركز الطبي للقوات المسلحة استعد لاستقبال مبارك
» الأعلى للقوات المسلحة: "الاستفتاء" بالرقم القومى فى أى مكان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
رومنسية :: منتدى العام :: فقـراتــ إخبــاريـة-
انتقل الى: